پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص168

دليلنا: قوله تعالى: ” ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ” (1) وهذا قتل مظلوما، وعليه إجماع الصحابة.

وروي أن رجلين شهدا عند علي عليه السلام على رجل بالسرقة، فقطعه علي عليه السلام، ثم أتياه بآخر وقالا: هذا الذي سرق وأخطأنا على الاول فرد شهادتهما على الثاني، وقال: لو علمت انكما تعمدتها على الاول لقطعتكما (2).

فموضع الدلالة أنه عليه السلام قضى بالقصاص على من ألجأ الحاكم الى القطع بالشهادة مع قدرة الحاكم على الامتناع من قتله، بان يعزل نفسه عن النظر، والمكره أغلظ حالا من الحاكم، فانه ملجأ إليه على وجه لا يمكنه إلا قتله خوفا على نفسه.

فإذا كان على الشاهد القود فبأن يكون على المكره أولى وأحرى.

وهذا دليل الشافعي وليس فيه دلالة، لانه قياس، ونحن لا نقول به.

ومعولنا على الاية قوله تعالى: ” الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى ” (3) وعلى اجماع الفرقة.

وأيضا: روى عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا باحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس (4) وهذا قتل نفسا بغير نفس، فيجب أن يحل دمه.

مسألة 30: إختلفت روايات أصحابنا في أن السيد إذا أمر غلامه بقتل

(1) الاسراء: 33.

(2) صحيح البخاري 9: 10، سنن الدار قطني 3: 182 حديث 294، والسنن الكبرى 8: 41، والكافي 7: 384 حديث 8، والتهذيب 10: 153 حديث 613، وتلخيص الحبير 4: 19، ودعائم الاسلام 2: 515 حديث 1848، وفي جميع المصادر اختلاف يسير في الفاظها.

(3) البقرة: 178.

(4) سنن الدارمي 2: 171، وسنن ابن ماجة 2: 847 حديث 2533، ومسند أحمد بن حنبل 1: 61 – 63، والسنن الكبرى 8: 19 و 25، والمستدرك على الصحيحن 4: 50 باختلاف يسير بين الفاظها.