پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص167

قتلته وإلا قتلتك، لم يحل له قتله بلا خلاف.

فان خالف وقتل، فان القود علىالمباشر دون الملجئ.

وفرض الفقهاء ذلك في الامام والمتغلب مثل الخوارج وغيرهم، والخلاف في الامام والامير واحد.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: يجب عليهما القود كأنهما باشرا قتله معا.

وبه قال زفر.

قال: وإن عفى الاولياء فعلى كل واحد منهما نصف الدية والكفارة.

والقول الثاني: على الملجئ وحده القود، وعلى المكره نصف الدية، فان عفى عن الامام فعليه نصف الدية، وعلى كل واحد منهما الكفارة.

ولا يختلف مذهبه أن الدية عليهما نصفان وعلى كل واحد منهما الكفارة، وان على الامام القود.

وهل على المكره القود؟ على قولين (1).

وقال أبو حنيفة، ومحمد: القود على المكره وحده، ولا ضمان على المكره من قود، ولا دية ولا كفارة (2).

وقال أبو يوسف: لا قود على الامام ولا على المكره، أما المكره فلانه ملجأ، وأما الامام فلانه ما باشر القتل (3).

(1) الام 6: 41، والمجموع 18: 393 – 394، وحلية العلماء 7: 468، والسراج الوهاج: 479، ومغني المحتاج 4:: 9 و 10، ورحمة الامة 2: 100، والميزان الكبرى 2: 142، والوجيز 2: 123 – 124، وفتح المعين: 126، والمغني لابن قدامة 9: 332، والشرح الكبير 9: 341، وبدائع الصنائع 7: 179، والبحر الزخار 6: 221 و 222، وحاشية اعانة الطالبين 4: 113، وبداية المجتهد 2: 389.

(2) بدائع الصنائع 7: 179، وحلية العلماء 7: 468، والمجموع 18: 394، ورحمة الامة 2: 100، والميزان الكبرى 2: 142، وبداية المجتهد 2: 389، والمغني لابن قدامة 9: 332، والشرح الكبير 9: 341، والبحر الزخار 6: 221.

(3) بدائع الصنائع 7: 179، وحلية العلماء 7: 468، والمغني لابن قدامة 9: 332، والشرح الكبير 9: 341، والبحر الزخار 6: 221.