الخلاف-ج5-ص166
والاخر: للسيد أقل الامرين من ثلث القيمة، أو ثلث الدية (1) – مثل ما قلناه -.
دليلنا: أنه لما جنى عليه كان هو ملك للسيد، فلما اعتق جنى عليه آخران في غير ملكه، ولو جنى عليه جان في ملكه وآخران في غير ملكه ثم مات عبدا مثل أن باعه السيد بعد جناية الاول فجنى الاخران عليه في ملك المشتري، ثم مات، كان عليهم قيمته على كل واحد ثلثها.
وهكذا لو جنى عليه الاول ثم ارتد، ثم جنى عليه آخران وهو مرتد، ثم مات، كان على الجاني قبل الردة ثلث قيمته، ثبت أن على الجاني حال الرق ثلث قيمته إذا مات بعد العتق.
مسألة 28: الامام عندنا لا يأمر بقتل من لا يجب قتله، لانه معصوم.
لكن يجوز ذلك في الامير، فمتى أمر غيره بقتل من لا يجب قتله، فعلم المأمور ذلك فقتله، فان القود على القاتل بلا خلاف.
وإن لم يعلم أن قتله واجب إلا أنه إعتقد أن الامير لا يأمر بقتل من لا يجب قتله فقتله.
قال الشافعي: لا قود على القاتل، والقود على الامام (2).
والذي يقتضيه مذهبنا أن هذا المأمور إن كان له طريق الى العلم بأن قتله محرم، فاقدم عليه من غير توصل إليه، فان عليه القود، وان لم يكن من أهل ذلك فلا شئ عليه وعلى الامر القود.
دليلنا: أنه إذا كان متمكنا من العلم بذلك، فلم يفعل، فقد أتى من قبل نفسه، وباشر قتلا لم يجز له، فوجب عليه القود، وإذا لم يكن متمكنا فلا قود عليه بلا خلاف، وان القود على الامر.
مسألة 29: إذا أكره الامير غيره على قتل من لا يجب قتله، فقال له: ان
(1) مختصر المزني: 238، والوجيز 2: 129، وحلية العلماء 7: 588 و 589، والمجموع 19: 137.
(2) الام 6: 41، والمجموع 18: 391 و 393.