الخلاف-ج5-ص165
والثاني: يجب نصف الدية.
وقال: يجب على العاقلة الدية كاملة إن لم يمكث، وان مكث فعلى قولين (1).
والذي يقوى عندي أنه يجب عليه القود، فان قبلت الدية كانت كاملة.
دليلنا: أن الاسلام وجد في الطرفين حال الاصابة وحال استقرار الدية، فيجب أن تكون الدية كاملة.
مسألة 26: إذا قطع مسلم يد مسلم، فارتد ولحق بدار الحرب، أو قتل في حال الردة، أو مات، فلا قصاص عليه في اليد.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه – وهو اختيار أبي العباس – (2).
والثاني: عليه القصاص – وهو المذهب – واختاره أبو حامد (3).
دليلنا: إنا قد بينا أن قصاص الطرف داخل في قصاص النفس،
وإذا كان لو مات
لم يجب عليه قصاص النفس، فكذلك قصاص الطرف لانه داخل فيه.
مسألة 27: إذا جنى جان على يد عبد غيره في حال الرق، فقطع يده، ثم اعتق، فجنى عليه آخران حال الحرية، فقطع أحدهما يده والاخر رجله، ثم مات، فانه يجب على الجاني في حال الرق ثلث قيمة العبد وقت جنايته ما لم يتجاوز ثلث الدية، فان تجاوز وجب عليه ثلث الدية.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: للسيد أقل الامرين من أرش الجناية، أو ثلث الدية.
(1) حلية العلماء 7: 519، ومغني المحتاج 4: 24، والمجموع 19: 3، والوجيز 2: 129، والسراج الوهاج: 485.
(2) الام 6: 46، وحلية العلماء 7: 452، والمجموع 18: 437.
(3) الوجيز 2: 128، والمجموع 18: 437.