پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص160

طينه عليه بغير طعام حتى مات، أو والى عليه بالخنق فقتله ففي كل هذا القود.

فان ضربه ضربة بعضا خفيفة فقتله نظرت، فان كان نضو الخلقة، ضعيف القوة والبطش يموت مثله منها فهو عمد محض، وان كان قوي الخلقة والبطش لم يكن عمدا محضا، وبه قال مالك، وابن أبي ليلى، وأبو يوسف، ومحمد والشافعي (1).

وذهبت طائفة: الى أنه متى قتله بالمثقل – اي مثقل كان – فلا قود، وكذلك بجميع ما ذكرناه.

ذهب إليه الشعبي، والنخعي، والحسن البصري، وأبو حنيفة.

وفصل أبو حنيفة فقال: لا قود إلا إذا قتله بمحدد أو بالنار، أو بمثقل حديد كالعمود ونحوه ففيه القود (2).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).

وأيضا: قوله تعالى: ” ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ” (4) وهذا قتل مظلوما.

وأيضا: ما روي عن النبي عليه السلام من حديث أبي شريح الكعبي – وقد قدمناه – فيمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين، إن أحبوا أخذوا الدية، وإن

(1) الام 6: 5 و 6، ومختصر المزني: 238، والمجموع 18: 377، والميزان الكبرى 2: 142، ورحمة الامة 2: 99، وكفاية الاخيار 2: 96، والسراج الوهاج: 477، ومغني المحتاج 4: 3، والوجيز 2: 121، وحلية العلماء 7: 462، وبداية المجتهد 2: 390، والمغني لابن قدامة 9: 323 – 324، والشرح الكبير 9: 323، وفتح الرحيم 3: 81، والبحر الزخار 6: 215 و 219، وبدائع الصنائع 7: 234.

(2) المبسوط 26: 123، وبدائع الصنائع 7: 234، وشرح فتح القدير 8: 246، واللباب 3: 33، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 245، وتبيين الحقائق 6: 98، والمحلى 10: 378، وبداية المجتهد 2: 390، والمغني لابن قدامة 9: 324، والشرح الكبير 9: 323، والمجموع 18: 377، ورحمة الامة 2: 99، والميزان الكبرى 2: 142، وحلية العلماء 7: 462، والبحر الزخار 6: 219.

(3) الكافي 7: 280 حديث 9، والتهذيب 157 10 حديث 628.

(4) الاسراء: 33.