الخلاف-ج5-ص158
وعن ابن عباس أنه إذا قتل جماعة واحدا قتلوا به ولو كانوا مائة (1).
مسألة 15: إذا ثبت أنه يقتل الجماعة بالواجد، فأولياء المقتول مخيرون بين العفو عنهم وبين أن يقتلوا الجميع ويردوا فاضل الدية، وبين أن يقتلوا واحدا ويرد الباقون بحصتهم من الدية على أولياء المقاد منه.
وقال الشافعي: أولياؤه مخيرون بين العفو عنهم ويأخذون من كل واحد منهم بمقدار ما يصيبه من الدية، وبين أن يقتلوا واحدا منهم ويعفوا عن الباقين ويأخذوا منهم بمقدار ما يصيبهم من الدية (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
مسألة 16:
إذا قطع واحد يد انسان، وآخر رجله، وأوضحه الثالث،
فسرى الى نفسه فهم قتلة، فان أراد ولي لدم قتلهم قتلهم، وليس له أن يقتص منهم ثم يقتلهم.
وقال الشافعي: له أن يقطع قاطع اليد ويقتله، وكذلك يقطع رجل قاطع الرجل ثم يقتله، وكذلك يوضح الذي أوضحه ثم يقتله (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).
مسألة 17: إذا اشترك جماعة في جرح يوجب القود على الواحد كقلع العين وقطع اليد ونحو ذلك فعليهم القود.
وبه قال الشافعي، وربيعة، ومالك،
(1) كفاية الاخيار 2: 99، والبحر الزخار 6: 218.
(2) الام 6: 23، والوجيز 2: 127، ومغني المحتاج 4: 20، والسراج الوهاج: 483، والمبسوط 26: 127.
(3) الكافي 7: 283 حديث 1 – 4، والفقيه 4: 82 حديث 261، والتهذيب 10: 217 حديث 854 و 856 و 857، والاستبصار 4: 281 حديث 1064 – 1067.
(4) الام 6: 12 و 23 و 24 و 28، والمغني لابن قدامة 9: 371، والشرح الكبير 9: 401.
(5) انظر ما رواه الشيخ الطوسي قدس سره في التهذيب 10: 217 (باب 17) من الاحاديث الدالة على ذلك.