پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص156

وقال محمد بن الحسن: القياس أن لا يقتل جماعة بواحد، ولا تقطع أيد بيد، إلا أنا تركنا القياس في القتل للاثر، وتركنا الاثر في القطع على القياس (1).

وذهب طائفة إلى أن الجماعة لا تقتل بالواحد، لكن ولي المقتول يقتل منهمواحدا، ويسقط من الدية بحصته، ويأخذ من الباقين الباقي من الدية على عدد الجناة.

ذهب إليه في الصحابة عبد الله بن الزبير، ومعاذ.

وفي التابعين ابن سيرين، والزهري (2).

وذهبت طائفة: الى أن الجماعة لا تقتل بالواحد، ولا واحد منهم.

ذهب إليه ربيعة بن أبي عبد الرحمان، وأهل الظاهر داود وأصحابه (3).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).

وأيضا: قوله تعالى: ” ولكن في القصاص حياة يا أولي الالباب ” (5) ومعناه: انه إذا علم انه إذا قتل قتل لا يقتل فتبقى الحياة، فلو كانت الشركة تسقط القصاص لبطل حفظ الدم بالقصاص، لان كل من أراد قتل غيره

8: 278، وتبيين الحقائق 6: 114، واللباب 3: 42، وأحكام القرآن للجصاص 1: 146، وعمدة القاري 24: 55، وحلية العلماء 7: 456، وفتح المعين: 127، والفتاوى الهندية 6: 5، والمغني لابن قدامة 9: 367، والشرح الكبير 9: 335، وبداية المجتد 2: 398،، والجامع لاحكام القرآن 2: 251، وسبل السلام 3: 1203، وفتح الرحيم 3: 82، وأسهل المدارك 3: 119.

(1) اشار إليه في المجموع 18: 369.

(2) عمدة القاري 24: 55، وحلية العلماء 7: 456، والمغني لابن قدامة 9: 367، والشرح الكبير 9: 335.

(3) المغني لابن قدامة 9: 367، والشرح الكبير 9: 335، وعمدة القاري 24: 55، والمجموع 18: 369، وحلية العلماء 7: 457، والبحر الزخار 6: 218، وسبل السلام 3: 1203.

(4) الكافي 7: 283، ومن لا يحضره الفقيه 4: 85 حديث 274 – 276، والتهذيب 10: 217 حديث 854 – 856، والاستبصار 4: 281.

(5) البقرة: 179.