پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص153

فوجب حملها على العموم، إلا ما أخرجه الدليل.

مسألة 11: لا ترث الزوجة من القصاص شيئا، وإنما القصاص يرثه الاولياء.

فان قبلوا الدية كان لها نصيبها منها.

وقال الشافعي: لها نصيبها من القصاص (1).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).

وأيضا: قوله تعالى: (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا) (3) وهذا ولي.

مسألة 12: إذا كان اولياء المقتول جماعة، فعفا أحدهم، لم يسقط حق الباقين من القصاص، وكان لهم ذلك إذا ردوا على أولياء المقاد منه مقدار ما عفى عنه.

وقال الشافعي: إذا عفا بعض الاولياء عن القود سقط القصاص، ووجب للباقين الدية على قدر حقهم.

وبه قال باقي الفقهاء (4).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).

وأيضا: قوله تعالى: (ومن قتل مظلوما

(1) الام 6: 12 و 88، ومختصر المزني: 239، والمجموع 18: 437 و 440، والسراج الوهاج: 490، ومغني المحتاج 4: 39، وفتح المعين: 128، والوجيز 2: 134 – 135، وحاشية اعانة الطالبين 4: 128، ونيل الاوطار 7: 177، والمغني لابن قدامة 9: 465، والشرح الكبير 9: 389، والبحر الزخار 6: 235.

(2) الكافي 7: 357 حديث 5، والتهذيب 10: 177 حديث 692، والاستبصار 4: 262 حديث 988.

(3) الاسراء: 33.

(4) الام 6: 13، والمجموع 18: 477 – 478، ورحمة الامة 2: 102، والميزان الكبرى 2: 142، والمبسوط 26: 129، واللباب 3: 41 – 42، والهداية 8: 275، وشرح فتح القدير 8: 275، وبدائع الصنائع 7: 247، والمغني لابن قدامة 9: 465، والنتف 2: 660، والفتاوى الهندية 6: 8، وبداية المجتهد 2: 395، والخرشي 8: 23، والبحر الزخار 6: 221 و 239.

(5) الكافي 7: 356 حديث 1 و 2، والفقيه 4: 105 حديث 352 و 353، والتهذيب 10: 175 حديث 686 و 688.