پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص152

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1).

وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا يقتل والد بولده (2).

وروى عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل والد بولده (3).

مسألة 10: الام إذا قتلت ولدها، قتلت به.

وكذلك أمهاتها، وكذلك امهات الاب – وإن علون – فأما الاجداد فيجرون مجرى الاب لا يقادون به، لتناول اسم الاب لهم.

وقال الشافعي: لا يقاد واحد من الاجداد والجدات، والام وامهاتها في الطرفين بالولد.

وهو قول باقي الفقهاء، لانه لم يذكر فيه خلاف (4).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).

وأيضا: قوله تعالى: (كتب عليكم القصاص) (6) الاية.

وكذلك قوله: (النفس بالنفس) (7) الاية.

ولم يفصل،


(1) انظر الكافي 7: 297، والتهذيب 10: 236 – 237 أحاديث الباب.

(2) مسند أحمد بن حنبل 1: 49، وفي سنن الدار قطني 3: 141 حديث 181، وسنن ابن ماجة 2:888 حديث 2662: ” لا يقتل الوالد بالولد “.

(3) تاريخ جرجان للسهمي: 429 – 430 حديث 778، وروى بسند آخر في سنن الترمذي 4: 19 حديث 140، وسنن الدار قطني 3: 141 حديث 180، وسنن ابن ماجة 2: 888، وسنن الدارمي 2: 190، والسنن الكبرى 8: 39، والدراية في تخريج أحاديث الهداية 2: 265.

(4) مختصر المزني: 237، وكفاية الاخيار 2: 99، والوجيز 2: 126، والمجموع 18: 363 – 364، والمغني لابن قدامة 9: 361، والشرح الكبير 9: 372، والمدونة الكبرى 6: 308، والنتف في الفتاوى 2: 663، والفتاوى الهندية 6: 4، وبدائع الصنائع 7: 235، والهداية 8: 260، وشرح فتح القدير 8: 260، وتبيين الحقائق 6: 105، والبحر الزخار 6: 225.

(5) الكافي 7: 297 – 298 حديث 1 و 4 و 5، والتهذيب 10: 236 – 237 حديث 13 و 15 و 18.

(6) البقرة: 178.

(7) المائدة: 45.