الخلاف-ج5-ص151
ما بلغ، وكذلك القول في الامة ديتها قيمتها بالغا ما بلغ.
وبه قال مالك، والثوري، وأبو يوسف، وأحمد، واسحاق (1).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا: الاصل براءة الذمة، وما ذكرناه مجمع عليه، وما زاد عليه ليس عليه دليل.
مسألة 9: لا يقتل الوالد بولده، سواء قتله بالسيف حذفا أو ذبحا، وعلى أي وجه كان.
وبه قال في الصحابة: عمر بن الخطاب.
وفي الفقهاء: ربيعة، والاوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، والشافعي، وأحمد، وإسحاق (2).
وقال مالك: إن قتله حذفا بالسيف فلا قود، وإن قتله ذبحا أو شق بطنه فعليه القود.
وبه قال عثمان البتي (3).
الصنائع 7: 257 – 258، وتبيين الحقائق 6: 161، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 368 و 369، والام 6: 25 و 8: 327، والمغني لابن قدامة 9: 383، وبداية المجتهد 2: 406، والبحر الزخار 6: 261.
(1) الام 6: 26 و 8: 328، وكفاية الاخيار 2: 107، والمغني لابن قدامة 9: 383، وبداية المجتهد 2: 406، والمجموع 19: 135، والهداية 8: 369، والنتف في الفتاوى 2: 684، والمبسوط 27: 29، وبدائع الصنائع 7: 257 – 258، وتبيين الحقائق 6: 161.
(2) الام 6: 34، ومختصر المزني: 237، وكفاية الاخيار 2: 99، والسراج الوهاج: 482، ومغني المحتاج 4: 18، والوجيز 2: 126، والمجموع 18: 363، وحلية العلماء 7: 454، ورحمة الامة 2: 98، والميزان الكبرى 2: 141، والنتف في الفتاوى 2: 663، وبدائع الصنائع 7: 235، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدر 8: 259، وشرح فتح القدر 8: 259، وتبيين الحقائق 6: 105، واللباب 3: 36، والمبسوط 26: 91، والمغني لابن قدامة 9: 360، والشرح الكبير 9: 372، وبداية المجتهد 2: 393، وتلخيص الحبير 4: 17.
(3) المدونة الكبرى 6: 308، وبداية المجتهد 2: 393، والجامع لاحكام القرآن 2: 250، والمبسوط 26: 90، والنتف 2: 663، والمجموع 18: 363، وحلية العلماء 7: 455، ورحمة الامة 2: 98، والميزان الكبرى 2: 141، والمغني لابن قدامة 9: 360، والهداية 8: 259، وسبل السلام 3: 1187.