الخلاف-ج5-ص150
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة 6: إذا قتل عبدا عشرة أعبد، فأراد سيده أن يقتلهم كان له، إذا رد على مواليهم ما يفضل عن قيمة عبده وقال الشافعي: له أن يقتلهم، ولا يجب عليه رد شئ (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
مسألة 7: إذا اختار قتل خمسة، وعفى عن الخمسة، كان عليه أن يرد على موالي الخمسة الذين يقتلهم ما يفضل عن نصف قيمة عبده، وليس له على الذين عفى عنهم شئ.
وقال الشافعي: له أن يقتل الخمسة وليس عليه لمواليهم شئ، وله على الموالي الذين عفى عنهم نصف الدية يلزم كل واحد منهم عشر القيمة (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).
مسألة 8:
دية العبد قيمته
ما لم يتجاوز دية الحر، فإن تجاوزت لم يلزم اكثر من دية الحر.
وكذلك القول في دية الامة قيمتها ما لم يتجاوز دية الحرة، فإن تجاوزت لم يلزمه اكثر من دية الحرة.
وبه قال أبو حنيفة، ومحمد إلا أنه قال: إلا عشرة دراهم من دية الحر في الموضعين (6).
وقال الشافعي: ديته قيمته بالغا
(1) الكافي 7: 305 حديث 12، ومن لا يحضره الفقيه 4: 94 حديث 309، والتهذيب 10: 196 حديث 776.
(2) الام 6: 25 و 26، والمجموع 16: 164.
(3) الكافي 7: 283 حديث 1، والفقيه 4: 86 حديث 276، والتهذيب 10: 218 حديث 857، والاستبصار 4: 281 حديث 1064.
(4) الام 6: 12 و 25 و 26، والمجموع 19: 164.
(5) الكافي 7: 283 حديث 1 – 2، ومن لا يحضره الفقيه 4: 86 حديث 276، والتهذيب 10: 218 حديث 857، والاستبصار 4: 281 حديث 1067.
(6) المبسوط 27: 28، والنتف في الفتاوى 2: 683 و 684، والفتاوى الهندية 6: 75، وبدائع