الخلاف-ج5-ص149
والعبد بالعبد ” (1) فلما قال: (الحر بالحر) دل على أنه لا يقتل بالعبد، ولما قال: (العبد بالعبد) دل على أنه لا يقتل عبد بحر وإلا كان تكرارا.
وروى عمرو بن دينار، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله: قال: لا يقتل حر بعبد (2) وهذا نص.
وروي عن علي عليه السلام أنه قال: من السنة أن لا يقتل حر بعبد (3) وقوله: من السنة يعني به سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا حديث مشهور، وفيه إجماع.
روي ذلك عن علي عليه السلام، وأبي بكر، وعمر، وعبد الله بن الزبير، وزيد بن ثابت (4)، ولا مخالف لهم.
مسألة 5: إذا جنى العبد،
تعلق أرش الجناية برقبته،
فان أراد السيد أن يفديه كان بالخيار بين أن يسلمه برقبته أو يفديه بمقدار أرش جنايته.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: يفديه بأقل الامرين من قيمته، أو أرش جنايته.
والثاني: بالخيار بين أن يفديه بأرش الجناية بالغا ما بلغ، أو يسلمه للبيع، وهذا مثل ما قلناه (5).
حديث 751 – 753، والاستبصار 4: 272 حديث 1029 – 1032.
(1) البقرة: 178.
(2) السنن الكبرى 8: 35، وسنن الدار قطني 3: 133، وكنز العمال 15: 6 حديث 39819، وتلخيص الحبير 4: 16.
(3) السنن الكبرى 8: 34، وتلخيص الحبير 4: 16، وسبل السلام 3: 1186، والبحر الزخار 6: 227.
(4) السنن الكبرى 8: 34، وتلخيص الحبير 4: 16، وسبل السلام 3: 1186.
(5) الام 6: 11 و 16 و 7: 309، والسراج الوهاج: 509، ومغني المحتاج 4: 100، والمجموع 19: 164، والمبسوط 27: 26، وتبيين الحقائق 6: 154، والهداية 8: 355، وبدائع الصنائع 7: 259، وحلية العلماء 7: 601.