الخلاف-ج5-ص146
حربيا، وبه قال في الصحابة: علي عليه السلام، وعمر، وعثمان، وزيد بن ثابت.
وفي التابعين: الحسن البصري، وعطاء، وعكرمة وفي الفقهاء: مالك، والاوزاعي، والثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل وإسحاق.
وإليه ذهب أبو عبيد، وأبو ثور (1).
وذهبت طائفة الى أنه يقتل بالذمي، ولا يقتل بالمستأمن ولا بالحربي.
ذهب إليه الشعبي، والنخعي، وأبو حنيفة وأصحابه.
والمستأمن عند أبي حنيفة كالحربي (2).
دليلنا: اجماع الفرقة وأخبارهم (3).
وأيضا: قوله تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) (4) ولم يفصل.
والمراد بالاية: النهي لا الخبر، لانه لو كان المراد الخبر لكان كذبا.
وروى أبو هريرة، وعمران بن حصين، وعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن
(1) الام 7: 321، ومختصر المزني: 237، والوجيز 2: 125، والمجموع 18: 356، وكفاية الاخيار 2: 99، والسراج الوهاج: 482، وحلية العلماء 7: 449، ورحمة الامة 2: 98، ومغني المحتاج 4: 16، وأحكام القرآن للجصاص 1: 140، وبدائع الصنائع 7: 237، والمبسوط 26: 131، وتبيين الحقايق 6: 102، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 255، والميزان الكبرى 2: 141، والمغني لابن قدامة 9: 342، والشرح الكبير 9: 361، واسهل المدراك 2: 114، وفتح الرحيم 3: 81، وسبل السلام 3: 1189، والبحر الزخار 6: 226، والمحلى 10: 348 و 352.
(2) احكام القرآن للجصاص 1: 140، والمبسوط 26: 131، وعمدة القاري 24: 40، وبدائع الصنائع 7: 237، والهداية 8: 255 و 257، وتبيين الحقائق 6: 103، والفتاوى الهندية 6: 3، والمحلى 10: 348 و 350، وبداية المجتهد 2: 391، والمغني لابن قدامة 9: 342، والشرح الكبير 9: 361، واحكام القرآن لابن العربي 2: 622، ورحمة الامة 2: 98، والميزان الكبرى 2: 141، والمجموع 18: 356، وحلية العلماء 7: 449، والبحر الزخار 6: 226، وسبل السلام 3: 1189.
(3) الكافي 7: 309 حديث 4، والفقيه 4: 92 حديث 301، والتهذيب 10: 189 حديث 744، والاستبصار 4: 271 حديث 1026.
(4) النساء: 141.