الخلاف-ج5-ص142
وقال أبو حنيفة: إن مات بعد الاقباض لم يكن عليها رد شئ، وإن كان بعد أن حكم الحاكم وقبل الاقباض سقطت بوفاته، ويتصور الخلاف معه إذا بانت بالموت، فأما الطلاق فلا، لان المبيونة لها النفقة عنده (1).
دليلنا: أنا قد بينا أنه لا نفقة للبائن بالطلاق، وأما بالموت فلا خلاف أنه تسقط نفقتها.
فإذا كان كذلك، وكان ما أعطاها لم يستقر لها، لم يثبت فيما بعد، فوجب عليها رده.
(1) اللباب 2: 279، وشرح فتح القدير 3: 333، والهداية 3: 333، وتبيين الحقائق 3: 56، والمغني لابن قدامة 9: 241.