پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص141

الزمان، كنفقة الاقارب، إلا أن يفرض القاضي عليه فرضا فتستقر عليه بمضي الزمان نفقة ما مضى (1).

دليلنا: أنا قد أجمعنا على وجوب النفقة في ذلك اليوم، ومن ادعى اسقاطها فعليه الدليل.

مسألة 58:

إذا تزوج رجل أمة، فأحبلها، ثم ملكها،

كان الولد حرا على كل حال، وكانت هي أم ولده.

وقال الشافعي: إذا ملكها، فان كانت حاملا ملكها وعتق حملها بالملك، ولم تصر أم ولد، وان ملكها بعد الوضع لم تصر أم ولد، سواء ملكها وحدها أم مع ولدها (2).

وقال أبو حنيفة: إذا علقت منه، ثبت لها حرمة الحرية بذلك العلوق، فمتى ملكها صارت أم ولده تعتق لموته، سواء ملكها قبل الوضع أو بعده (3).

وقال مالك: إن ملكها حاملا صارت أم ولده وتعتق بموته، سواء ملكها قبل الوضع أو بعده.

وقال: لان حملها يعتق وهو كبعض منها، وان ملكها بعد الوضع مثل قول الشافعي (4).

دليلنا: إجماع الفرقة على أن الولد لاحق بالحرية في أي الطرفين كان، لا يختلفون فيه، وأما كونها أم ولده فالاشتقاق يقتضي ذلك.

مسألة 59:

إذا أسلف زوجته نفقة شهر ثم مات، أو طلقها بائنا،

فلها نفقة يومها، وعليها رد ما زاد على اليوم.

وبه قال الشافعي (5).


(1) المبسوط 5: 184، واللباب 2: 278، وشرح فتح القدير 3: 332، والهداية 3: 332.

(2) المغني لابن قدامة 12: 496، والشرح الكبير 12: 494.

(3) و (4) المغني لابن قدامة 12: 497، والشرح الكبير 12: 494.

(5) الام 5: 89، والوجيز 2: 111، والمجموع 18: 263 – 264، والمغني لابن قدامة 9: 241، والهداية 3: 333، وتبيين الحقائق 3: 56.