الخلاف-ج5-ص140
دليلنا: إجماع الفرقة على أنه ينعتق بهذه الافات، فإذا ثبت ذلك ثبت ما قلناه، لان أحدا لم يفرق.
مسألة 56: لا يجب بالعقد إلا المهر، وأما النفقة فانها تجب يوما بيوم في مقابلة التمكين من الاستمتاع.
وهو الظاهر من قول أبي حنيفة (1)، وهو قول الشافعي في الجديد (2).
وقال في القديم: يجب بالعقد النفقة مع المهر، ويجب تسليمها يوما بيوم في مقابلة التمكين من الاستمتاع (3).
دليلنا: أنه إذا مكنت الزوجة من نفسها، لا يجب عليه إلا تسليم نفقة ذلك اليوم، ولا يجبر بلا خلاف.
فلو كان يجب أكثر من نفقة يوم لوجب عليه تسليمها، لانه مع التمكين اجمعنا على أنه لا يجب.
وأيضا: الاصل براءة الذمة، قد أجمعنا على وجب نفقة يوم بيوم، ولا دليل على وجوبها بالعقد.
مسألة 57: إذا ثبت ما قلناه من أنها تجب نفقة يوم بيوم، فان استوفت نفقة هذا اليوم فلا كلام، وان لم تستوف استقرت في ذمته، وعلى هذا أبدا.
هذا إذا كانت ممكنة من الاستمتاع.
وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: كلما مضى يوم قبل أن تستوفي نفقتها سقطت بمضي
291، والهداية 3: 355، وشرح فتح القدير 3: 355.
(1) انظر اللباب 2: 274، والهداية 3: 324، وشرح فتح القدير 3: 324، والمجموع 18: 264.
(2) الام 5: 89، والمجموع 18: 264، وكفاية الاخيار 2: 85، والسراج الوهاج: 468، ومغني المحتاج 3: 435.
(3) المجموع 18: 264.
(4) المجموع 18: 264، والسراج الوهاج: 470، ومغني المحتاج 3: 441، وكفاية الاخيار 2: 85، والمبسوط 5: 184، وتبيين الحقائق 3: 55، وشرح فتح القدير 3: 332.