الخلاف-ج5-ص136
وأيضا قوله تعالى: ” وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض ” (1) وذلك عام في كل شئ إلا ما خصه الدليل.
مسألة 45: إذا لم تكن أم، وهناك أم أم، أو جدة أم أم وهناك أب، فالاب أولى.
وقال الشافعي: أم الام وجداتها أولى من الاب، وإن علون (2).
دليلنا: قوله تعالى: ” وأولو الارحام بعضهم أولى بعض ” (3) والاب أقرب بلاشك، لانه يدلي بنفسه.
مسألة 46: إذا كان مع الاب أخت من أم أو خالة أسقطهما.
وللشافعي فيه وجهان: أحدهما: مثل ما قلناه.
والثاني: أنهما تسقطانه (4).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.
مسألة 47: العمة والخالة إذا اجتمعتا تساويتا وأفرع بينهما.
وقال الشافعي: الخالة أولى قولا واحدا (5).
” 127 ” الولد يكون بين والديه أيهما أحق به)، والتهذيب 8: 104 (باب حكم الاولاد)، والاستبصار 3: 320 (باب ان الاب أحق بالولد من الام).
(1) الانفال: 75.
(2) كفاية الاخيار 2: 93 و 94، والوجيز 2: 119، والسراج الوهاج: 474، ومغني المحتاج 3: 454، والمجموع 18: 328، والمحلى 10: 330.
(3) لانفال: 75.
(4) حلية العلماء 7: 438 – 439، والوجيز 2: 120، والسراج الوهاج: 474، ومغني المحتاج 3: 454، والمجموع 18: 332، ونيل الاوطار 7: 138.
(5) الام 5: 92، ومختصر المزني: 235، والوجيز 2: 119، وكفاية الاخيار 2: 93، والمجموع 18: 327، وحلية العلماء 7: 437.