پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص135

دليلنا: ما قدمنا من أنها اولى بالميراث، لان لها النصف، ولهذه السدس، فكانت أولى، لقوله تعالى: ” وألو الارحام بعضهم أولى ببعض ” (1).

مسألة 42: الجدات أولى بالولد من الاخوات.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه.

والاخر: الاخوات أولى (2).

دليلنا: ما ثبت من أن الام أولى، واسم الام يقع على الجدة.

مسألة 43: أم الاب أولى من الخالة بالولد.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه.

والثاني: أن الخالة أولى (3).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.

مسألة 44: لابي الام وأم أبي الام حضانة.

وقال الشافعي: لا حضانة لهما، وهما بمنزلة الاجنبي (4).

دليلنا: أن اسم الاب يتناولهما، فقد دخلا في ظاهر الاخبار (5).

541، والمجموع 18: 327 و 329، والوجيز 2: 119، والمغني لابن قدامة 9: 309، والنهاية 3: 315.


(1) الانفال: 75.

(2) الام 5: 92، ومختصر المزني:: 235، والوجيز 2: 119، والسراج الوهاج: 474، ومغني المحتاج 3: 452، والمجموع 18: 326، وكفاية الاخيار 2: 94.

(3) المجموع 18: 326 – 327، والسراج الوهاج: 474، ومغني المحتاج 3: 452، والمغني لابن قدامة 9: 308، والجامع لاحكام القرآن 3: 165.

(4) الام 5: 92، مختصر المزني: 235، والوجيز 2: 119، والبحر الزخار 4: 287.

(5) انظر الكافي 6: 44 (باب من أحق بالولد إذا كان صغيرا)، ومن لا يحضره الفقيه 3: 274 (باب