پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص133

حنيفة، ومالك، والشافعي (1).

وقال الحسن البصري: لا يسقط حقها بالتزويج (2).

دليلنا: اجماع الفرقة وأخبارهم (3).

وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمر، أن إمرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواه، وان أباه طلقني، فأراد أن ينزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: أنت أحق به ما لم تنكحي (4).

وروى أبو هريرة: أن النبي عليه السلام قال: الام أحق بحضانة ابنها ما لم تتزوج (5).

مسألة 39: إذا طلقها زوجها عاد حقها من الحضانة.

وبه قال أبو حنيفة.

(1) الام 5: 92، والوجيز 2: 118، والمجموع 18: 325، والسراج الوهاج: 474، ومغني المحتاج 3: 455، وكفاية الاخيار 2: 94، والمبسوط 5: 210، وتبيين الحقائق 3: 46 و 47، وحاشية رد المحتار 3: 565، ومقدمات ابن رشد 2: 441، وأسهل المدارك 2: 208، وفتح الرحيم 2: 107، والجامع لاحكام القرآن 3: 166، وحاشية إعانة الطالبين 4: 101، والمحلى 10: 330، والمغني لابن قدامة 9: 307، ونيل الاوطار 7: 139.

(2) المغني لابن قدامة 9: 307، والمجموع 18: 325، والجامع لاحكام القرآن 3: 165، وسبل السلام 3: 1175، ونيل الاوطار 7: 139، والبحر الزخار 4: 285.

(3) الكافي 6: 45 حديث 3، ومن لا يحضره الفقيه 3: 275 حديث 1303، والتهذيب 8: 105 حديث 354، والاستبصار 3: 320 حديث 1139.

(4) سنن أبي داود 2: 283 حديث 2276، وسنن الدارقطني 3: 305 حديث 220، والسنن الكبرى 8: 4 و 5، والمستدرك على الصحيحين 2: 207، وأحكام القرآن للجصاص 1: 406، وتلخيص الحبير 4: 10 حديث 1668، وسبل السلام 3: 1175 حديث 1079، ونيل الاوطار 7: 138 وفي بعضها اختلاف يسير في اللفظ.

(5) روى الدارقطني في سننه 3: 304 حديث 219 بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده – وذكر حديثا لفظه: المرأة أحق بولدها ما لم تزوج.