پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص131

المولود إليها لترضع أم لا، وليس ذلك في الاية.

مسألة 35: البنت إذا كانت بالغة، رشيدة، يكره لها أن تفارق أمها، ولا يجب عليها ذلك حتى تتزوج.

وبه قال الشافعي (1).

وقال مالك: يجب عليها أن لا تفارق أمها حتى تتزوج ويدخل بها (2).

دليلنا: أنه قد ثبت أنها بالغة رشيدة، نافذ أمرها في نفسا ومالها، ومن منعها من مفارقة الام فعليه الدلالة.

مسألة 36: إذا بانت المرأة من الرجل، ولها ولد منه، فان كان طفلا لا يميز، فهي أحق به بلا خلاف، وإن كان طفلا يميز – وهو إذا بلغ سبع سنين أو ثمان سنين فما فوقها إلى حد البلوغ – فان كان ذكرا فالاب أحق به، وإن كان أنثى فالام أحق بها ما لم تتزوج، فان تزوجت فالاب أحق بها.

ووافقنا أبو حنيفة وأصحابه في الجارية.

وقال في الغلام: الام أحق به حتى يبلغ حدا يأكل ويشرب ويلبس بنفسه فيكون أبوه أحق به (3).

وقال الشافعي: يخير بين أبويه، فإذا اختار أحدهما يسلم إليه.

وبه قال علي، وعمر، وأبو هريرة (4).


(1) مختصر المزني: 235، والمجموع 18: 323.

(2) المدونة الكبرى 2: 356، وأسهل المدارك 2: 205، والمجموع 18: 323، ونيل الاوطار 7: 141.

(3) المبسوط 5: 207، واللباب 2: 283، وبدائع الصنائع 4: 42، والهداية 3: 316، و 317، والفتاوى الهندية 1: 542، والمحلى 10: 329، والمجموع 18: 340، ورحمة الامة 2: 96، والميزان الكبرى 2: 140، وسبل السلام 3: 1176، والبحر الزخار 4: 286 و 287، ونيل الاوطار 7: 141.

(4) الام 5:: 92، ومختصر المزني: 234، والسراج الوهاج: 475، ومغني المحتاج 3: 456، وكفاية الاخيار 2: 93، والمجموع 18: 337 و 340، والوجيز 2: 118، والمحلى 10: 330، والمبسوط 5: 208، وبدائع الصنائع 4: 44، وحاشية رد المحتار 3: 567، وتبيين الحقائق 3: 49، والهداية 3: