پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص130

وقال أبو ثور: له إجبارها عليه بكل (1) حال، لقوله تعالى: ” والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين ” (2) وهذا خبر معناه الامر، فإذا ثبت وجوبه عليها، ثبت أنه يملك إجبارها عليه، لانه إجبار على واجب.

دليلنا: أن الاصل براءة الذمة، والاجبار يحتاج إلى دليل.

والاية محمولة على الاستحباب، وعليه إجماع الفرقة، وأخبارهم تشهد (3) بذلك.

مسألة 34: البائن إذا كان لها ولد يرضع، ووجد الزوج من يرضعه تطوعا، وقالت الام: أريد أجرة المثل، كان له نقل الولد عنها.

وبه قال أبو حنيفة، وقوم من أصحاب الشافعي (4).

ومن أصحابه من قال: المسألة على قولين: أحدهما: مثل ما قلناه.

والثاني: ليس له نقله عنها، ويلزمه أجرة المثل.

وهو اختيار أبي حامد (5).

دليلنا: قوله تعالى: ” وان تعاسرتم فسترضع له اخرى ” (6) وهذه إذا طلبت الاجرة وغيرها تتطوع فقد تعاسرا.

واستدل أبو حامد بقوله تعالى: ” فان أرضعن لكم فأتوهن أجورهن ” (7) فأوجب لها الاجرة إذا أرضعته ولم يفصل، وهذا ليس بصحيح، لان الاية تفيد لزوم الاجرة إن أرضعت، وذلك لا خلاف فيه، وإنما الكلام في أنه يجب دفع

40، وتبيين الحقائق 3: 62، والمجموع 18: 313، وأسهل المدارك 2: 189 و 203، والجامع لاحكام القرآن 3: 161، والبحر الزخار 4: 278.

(1) المغني لابن قدامة 9: 313، والشرح الكبير 9: 297، والمجموع 18: 313.

(2) البقرة: 233.

(3) الكافي 6: 40 حديث 4، الفقيه 3: 308 حديث 1486، والتهذيب 8: 107 حديث 362.

(4) المجموع 18: 314 و 315، وانظر الهداية 3: 346، وتبيين الحقائق 3: 63.

(5) الوجيز 2: 116، والمجموع 18: 314.

(6) و (7) الطلاق: 6.