پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص126

والثاني: الاب أولى، لان حرمته أولى، بدلالة أنه لايقاد بولده (1).

دليلنا: أنهما تساويا في النسب الموجب للنفقة، وتقديم أحدهما على صاحبه يحتاج الى دليل.

مسألة 29: إذا كان له أب وأبو أب معسرين، أو إبن وإبن إبن معسرين، ومعه ما يكفي لنفقة أحدهما، أنفق على الاب دون الجد، وعلى الابن دون إبن الابن.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه.

والثاني: الفاضل بينهما (2).

دليلنا: أن الاب أقرب من الجد، وكذلك الابن أقرب من إبن الابن.

وقال الله تعالى: وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض ” (3) وذلك عام في كل شئ.

مسألة 30:

إذا كان معسرا، وله أب وابن موسران،

كانت نفقته عليهما بالسوية.

وللشافعي فيه وجهان: أحدهما: مثل ما قلناه.

والثاني: نفقته على أبيه، لانه انفاق على ولد، وذلك ثابت بالنص، ونفقة الوالد ثابتة بالاجتهاد (4).

دليلنا: ان جهة النفقة عليهما واحدة، وهي إجماع الفرقة، ولا ترجيح لاحدهما، فوجب التسوية بينهما.

(1) المجموع 18: 307.

(2) المجموع 18: 308 – 309، والمغني لابن قدامة 9: 272، والشرح الكبير 9: 288.

(3) الاحزاب: 6.

(4) المجموع 18: 300، والمغني لابن قدامة 9: 263، والشرح الكبير 9: 285.