پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص125

مسألة 26: الولد إذا كان كامل الاحكام والخلقة، وكان معسرا، وجب على والده أن ينفق عليه.

وللشافعي فيه طريقان: أحدهما: أن المسألة على قولين كالاب (1).

ومنهم من قال: ليس عليه أن ينفق عليه قولا واحدا، لان حرمة الاب أقوى، لانه يقاد بوالد ولا يقاد بولد.

دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.

مسألة 27:

إذا كان أبواه معسرين، وليس يفضل عن كفاية نفقته إلا نفقة أحدهما،

كان بينهما بالسوية.

وللشافعي فيه ثلاثة أوجه: احدها: مثل ما قلناه.

والثاني: أن الاب أولى، لان له تعصيبا.

والثالث: الام أولى، لان لها الحضانة والحمل والوضع (2).

دليلنا: أنهما تساويا في الدرجة، وليس أحدهما أولى من صاحبه أشركنا بينهما، ومن قدم أحدهما فعليه الدلالة.

مسألة 28: إذا كان له ابن مراهق، كامل الخلقة، ناقص الاحكام، وأب كامل الاحكام، ناقص الخلقة، ومعه ما يفضل لنفقة أحدهما، قسم بينهما بالسوية.

وللشافعي فيه وجهان: أحدهما: الابن أولى، لان نفقته ثبتت بالنص، ونفقة الاب بالاجتهاد.

(1) المجموع 18: 298، وكفاية الاخيار 2: 87، والمغني لابن قدامة 9: 262، والشرح الكبير 9: 278.

(2) المجموع 18: 306 و 308.