پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص124

وقال مالك: لا يجب عليه أن ينفق على أمه (1).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2)، وأيضا قوله تعالى: ” وصاحبهما في الدنيا معروفا ” (3) وهذا من المعروف.

وروي عن النبي عليه السلام: أن رجلا قال: يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك.

قال: ثم من؟ قال: أمك.

قال: ثم من؟ قال: أمك.

قال: ثم من؟ قال: أباك (4).

فجعل الاب في الرابعة، فثبت أن النفقة عليها واجبة.

مسألة 25: الوالد إذا كان كامل الاحكام، مثل أن يكون عاقلا، وكان كامل الخلقة، بأن لا يكون زمنا (5)، إلا أنه فقير محتاج، وجب على ولده أن ينفق عليه.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه.

والثاني: لا يجب عليه (6).

دليلنا: إجماع الفرقة وعموم الاخبار (7).

(1) المغني لابن قدامة 9: 257، والشرح الكبير 9: 276، والمجموع 18: 297، والبحر الزخار 4: 279، ونيل الاوطار 7: 129.

(2) انظر تحف العقول: 250.

(3) لقمان: 15.

(4) سنن الترمذي 4: 309 حديث 1897، والمستدرك على الصحيحين 4: 150، وسبل السلام 3: 1174 حديث 1078، ونيل الاوطار 7: 136، وتلخيص الحبير 4: 10 حديث 1667 مع اختلاف يسير في اللفظ.

(5) الزمانة: العاهة، وآفة في الحيوان.

مجمع البحرين 6: 260 مادة (زمن).

(6) الام 5: 100، والمجموع 18: 298، والوجيز 2: 116، وكفاية الاخيار 2: 87، والمغني لابن قدامة 9: 263، والشرح الكبير 9: 279.

(7) الكافي 5: 512 حديث 8، والتهذيب 6: 293 حديث 812، والاستبصار 3: 43 حديث 1 – 2.