الخلاف-ج5-ص123
ولده من الام بالاتفاق.
مسألة 22:
إذا اجتمع أم الام وأم أب،
أو أبو أم وأم أب، فهما سواء، لانهما تساويا في الدرجة.
وللشافعي فيه وجهان: أحدهما: مثل ما قلناه.
والثاني: أم الاب أولى، لانها تدلى بالعصبة (1).
دليلنا: انا قد بينا بطلان القول بالعصبة، وذلك عام في جميع الاحكام، وإنما النفقة بالرحم، وهما سواء.
مسألة 23: تجب النفقة على الاب والجد معا.
وبه قال الشافعي وأبو حنيفة (2).
وقال مالك: لا تجب النفقة على الجد، كما لا تجب على الجد النفقة عليه (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا: قد بينا أنه يجب على الجد النفقة عليه، فبطل الاصل الذي بناه عليه.
مسألة 24: يجب عليه أن ينفق على أمه وأمهاتها وإن علون.
وبه قال أبو حنيفة، والشافعي (4).
(1) المجموع 18: 302.
(2) الام 5: 100، ومختصر المزني: 234، والمجموع 18: 294، والمبسوط 5: 222، والمغني لابن قدامة 9: 258، والشرح الكبير 9: 277، وبدائع الصنائع 4: 32.
(3) المغني لابن قدامة 9: 258، والشرح الكبير 9: 277، والمجموع 18: 294، وبدائع الصنائع 4: 31.
(4) اللباب 2: 285، وبدائع الصنائع 4: 30، وشرح فتح القدير 3: 347، والهداية 3: 347، وتبيين الحقائق 3: 63، والمحلى 10: 101، والمجموع 18: 296.