پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص121

وقال مالك: النفقة على أبيه، فان لم يكن أو كان وهو معسر لم تجب على جده، لان النسب قد بعد (1).

دليلنا: كل ظاهر ورد في وجوب النفقة على الولد يتناول هذا الموضع، لانولد الولد يسمى ولدا، والجد يسمى أبا يدل على ذلك، قوله تعالى: ” يا بني آدم ” (2) فاضافنا بالبنوة إلى الجد الاعلى.

وقال تعالى: ” ملة أبيكم ابراهيم ” (3) وقال تعالى: ” واتبعت ملة آبائي ابراهيم واسحاق ويعقوب ” (4) فسماهم آباء.

وقال النبي عليه السلام: الحسن ولدي هذا سيد يصلح الله به بين الفئتين (5).

فإذا ثبت الاسم فقد قال النبي عليه السلام: انفقه على ولدك (6).

وذلك عام، وأخبارنا في ذلك كثيرة جدا.

مسألة 20:

إذا لم يكن أب ولا جد، أو كانا وهما معسران،

فنفقته على أمة.

وبه قال أبو حنيفة، والشافعي (7).

2: 93، والميزان الكبرى 2: 139، والشرح الكبير 9: 277.


(1) المدونة الكبرى 2: 362، وفتح الرحيم 2: 94، وأحكام القرآن للجصاص 1: 407 – 408، وبدائع الصنائع 4: 32، ورحمة الامة 2: 93، والميزان الكبرى 2: 139، والمغني لابن قدامة 9: 258، والمجموع 18: 294.

(2) الاعراف: 26.

(3) الحج: 78.

(4) يوسف: 38.

(5) انظر سنن الترمذي 5: 658 حديث 3773، وسنن أبي داود 4: 216 حديث 4662، ومسند أحمد بن حنبل 5: 38، والمستدرك على الصحيحين 3: 175، ومجمع الزوائد 7: 247، وفرائد السمطين 2: 115 حديث 418، وكنز العمال 12: 124 حديث 34304 و 13: 653 حديث 37654.

(6) السنن الكبرى 7: 477، والبحر الزخار 4: 278، وسبل السلام 3: 1173 حديث 1077.

(7) المغني لابن قدامة 9: 257، والشرح الكبير 9: 276، وبدائع الصنائع 32 – 33، والمبسوط 5: