الخلاف-ج5-ص120
عبد الرحمان، عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا وهو غائب بالشام، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته.
فقال: والله مالك علينا من شئ فاتت رسول الله صلى الله عليه وآله، فذكرت له ذلك، فقال: ليست لك عليه نفقة.
وامرها أن تعتد في بيت ام شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فانه ضرير تضعين ثيابك حيث شئت (1).
مسألة 18: البائن إذا كانت حاملا فلها النفقة بلا خلاف، وينبغي أن تعطى نفقتها يوما بيوم.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه، وهو اختيار المزني، وأصح القولين.
والاخر: أنها لا تعطى حتى تضع، فإذا وضعت اعطيت لما مضى (2).
دليلنا: قوله تعالى: ” وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ” (3) والامر يقتضي الفور، وتأخيره يحتاج الى دليل.
وطريقة الاحتياط أيضا تقتضي ذلك.
مسألة 19: يجب على الوالد نفقة الولد إن كان موسرا، وإن لم يكن أو كان وهو معسر فعلى جده، فان لم يكن أو كان وهو معسر فعلى أب الجد، وعلى هذا أبدا.
وبه قال أبو حنيفة، والشافعي (4).
(1) الموطأ 2: 580 حديث 67، وسنن أبي داود 2: 285 حديث 2284، والسنن الكبرى 7: 471، وترتيب مسند الشافعي 2: 54، والمجموع 18: 277 باختلاف يسير في اللفظ.
(2) المجموع 18: 277، والسراج الوهاج: 470، ومغني المحتاج 3: 441، والمغني لابن قدامة 9: 293، والشرح الكبير 9: 245.
(3) الطلاق: 6.
(4) الام 5: 100، ومختصر المزني: 234، والمجموع 18: 294، والسراج الوهاج: 471، ومغني المحتاج 3: 446، وأحكام القرآن للجصاص 1: 407، وبدائع الصنائع 4: 32، والهداية 3: 347، وشرح فتح القدير 3: 347، وتبيين الحقائق 3: 63، والمغني لابن قدامة 9: 258، ورحمة الامة