پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص119

وقال باقي الفقهاء: إن لها السكنى (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، ولان الاصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج الى دليل.

مسألة 17:

لا نفقة للبائن.

وبه قال ابن عباس، ومالك، والاوزاعي، وابن أبي ليلى، والشافعي (2).

وقال قوم: أن لها النفقة.

ذهب إليه في الصحابة عمر بن الخطاب، وابن مسعود.

وبه قال الثوري، وأبو حنيفة وأصحابه (3).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.

وأيضا: قوله تعالى: ” أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وان كن اولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعنحملهن ” (4).

لما ذكر النفقة شرط الحمل.

وأيضا: دليله يدل على أن من ليس بحامل لا نفقة لها.

وروى الشافعي، عن مالك، عن عبد الله بن يزيد (5)، عن أبي سلمة بن

(1) الام 5: 226 و 227، والوجيز 2: 113، وكفاية الاخيار 2: 82، والمجموع 18: 277، والمغني لابن قدامة 9: 289، والشرح الكبير 9: 240، والمبسوط 5: 201، واللباب 2: 274، وشرح فتح القدير 3: 339، والبحر الزخار 4: 215 – 216، وعمدة القاري 20: 311، والهداية 3: 339، وبداية المجتهد 2: 94، ونيل الاوطار 7: 105، وتبيين الحقائق 3: 60.

(2) الام 5: 109، ومختصر المزني: 233، وكفاية الاخيار 2: 82، والمجموع 18: 277، والسنن الكبرى 7: 475، والمبسوط 5: 201، والهداية 3: 339، وشرح فتح القدير 3: 339، والمغني لابن قدامة 9: 289، ونيل الاوطار 7: 105، والبحر الزخار 4: 215.

(3) السنن الكبرى 7: 475، والمغني لابن قدامة 9: 270 و 289، والشرح الكبير 9: 240، والمبسوط 5: 201، والهداية 3: 339، وشرح فتح القدير 3: 339، واللباب 2: 274، ونيل الاوطار 7: 105، والبحر الزخار 4: 216.

(4) الطلاق: 6.

(5) عبد الله بن يزيد، مولى الاسود بن سفيان، ويقال: مولى الاسود بن عبد الاسد المخزومي المدني الاعور.

مات سنة 148 هجرية.

رجال صحيح البخاري 1: 434.