پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص118

قبل الدخول، فالاعسار عيب بذمته، فلها الفسخ (1).

وبه قال في الصحابة على ما رووه علي عليه السلام، وعمر، أبو هريرة، وفي التابعين سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار، وعطاء بن أبي رباح، وفي الفقهاء حماد بن أبي سليمان، وربيعة بن أبي عبد الرحمان، ومالك، وأحمد، واسحاق (2).

دليلنا: قوله تعالى: ” وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ” (3) ولم يفصل، وقال تعالى: ” وأنكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ” (4) فندب الفقراء إلى النكاح، فلو كان الفقر سببا تملك به فسخ النكاح، ما ندب الى النكاح من يملك الفسخ عقيب النكاح.

وأخبار أصحابنا (5) واردة بذلك، وقد ذكرناها في مواضعها.

مسألة 16: المطلقة البائن والمختلعة لا سكنى لها.

وبه قال أحمد بن حنبل، واسحاق (6).

(1) الوجيز 2: 114، والسراج الوهاج: 470، ومغني المحتاج 3: 442، والمجموع 18: 269، وكفاية الاخيار 2: 92، والمبسوط 5: 191، وتبيين الحقائق 3: 54، وشرح فتح القدير 3: 329، والهداية 3: 329، وحاشية رد المحتار 3: 590، والمغني لابن قدامة 9: 244، ورحمة لامة 2: 92، والميزان الكبرى 2: 139، وسبل السلام 3: 1170 و 1172، ونيل الاوطار 7: 133، وتلخيص الحبير 4: 6 حديث 1663، وحلية العلماء 7: 404.

(2) المحلى 10: 94، والسنن الكبرى 7: 469 – 470، والمغني لابن قدامة 9: 244 و 252، والمجموع 18: 269، وكفاية الاخيار 2: 92، والشرح الكبير 9: 264، ورحمة الامة 2: 92، والميزان الكبرى 2: 139، وشرح فتح القدير 3: 329، والمبسوط 5: 190، وسبل السلام 3: 1169 و 1170، ونيل الاوطار 7: 133، وتلخيص الحبير 4: 8 حديث 1663، وحلية العلماء 7: 404.

(3) البقرة: 280.

(4) النور: 32.

(5) انظر ما رواه الشيخ الكليني قدس سره في الكافي 5: 330 حديث 1 – 7.

(6) المغني لابن قدامة 9: 289، والشرح الكبير 9: 239 – 240، وبداية المجتهد 2: 94، والمجموع 18: 277، وسبل السلام 3: 1126، ونيل الاوطار 7: 105.