پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص117

دليلنا: الاجماع على سقوط النفقة زمان ردتها، وعودها يحتاج الى دليل.

مسألة 14: إذا كانا وثنيين أو مجوسيين، فسلم إليها نفقة شهر مثلا، ثم أسلم الزوج، وقف النكاح على انقضاء العدة.

فان أسلمت كانت زوجته، وان لم تسلم حتى تخرج من العدة بانت منه، وكان له مطالبتها بالنفقة التي دفعها إليها.

وكذلك إذا أسلمت في آخر العدة، كان له استرجاع النفقة ما بين زمان إسلامه وإسلامها.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه – وهو المذهب -.

والاخر: ليس له أن يسترجع شيئا منها (1).

دليلنا: أن النفقة في مقابلة الاستمتاع بها، وهي إذا كانت وثنية وهو مسلم لم يمكنه الاستمتاع بها، فجرت مجرى الناشز، فلا نفقة لها.

فإذا لم تكن لها نفقة، كان له مطالبتها بما أعطاها.

مسألة 15: إذا أعسر، فلم يقدر على النفقة على زوجته، لم تملك زوجتهالفسخ، وعليها أن تصبر إلى أن يوسر.

وبه قال من التابعين الزهري، وعطاء بن يسار، واليه ذهب أهل الكوفة ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد (2).

وقال الشافعي: هي مخيرة بين أن تصبر حتى إذا أيسر استوفت ما اجتمع لها، وبين أن تختار الفسخ، فيفسخ الحاكم بينهما.

وكذلك إذا أعسر بالصداق

(1) مختصر المزني: 232، والمجموع 18: 245.

(2) المبسوط 5: 191، واللباب 2: 277، وحاشية رد المحتار 3: 590، والهداية 3: 329، وشرح فتح القدير 3: 329، وتبيين الحقائق 3: 54، والمحلى 10: 97، ورحمة الامة 2: 92، والميزان الكبرى 2: 139، والمجموع 18: 269، والمغني لابن قدامة 9: 244، وسبل السلام 3: 1170، ونيل الاوطار 7: 133 – 134، وحلية العلماء 7: 405.