الخلاف-ج5-ص115
مسألة 9: إذا اعتكفت وحدها باذنه، لم تسقط نفقتها.
وللشافعي فيه قولان مثل الاحرام (1).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.
مسألة 10: إذا صامت تطوعا، فان طالبها بالافطار فامتنعت كانت ناشزة، وتسقط نفقتها.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه.
والثاني: لا تسقط، لانها ما خرجت عن قبضته (2).
دليلنا: أن طاعة الزوج فريضة، والصوم نفل، فمتى تركت ما وجب عليها من طاعته كانت ناشزا، كما لو تركتها بغير صوم.
وإجماع الفرقة على أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا إلا باذن زوجها.
مسألة 11: إذا نشزت المرأة، سقطت نفقتها.
وبه قال جماعة الفقهاء (3).
وقال الحكم: لا تسقط نفقتها بالنشوز، لانها وجبت بالملك، وبالنشوز لا يزول الملك، فلا تسقط النفقة (4).
(1) الام 5: 90، ومختصر المزني: 232، والمجموع 18: 242، والوجيز 2: 113.
(2) المجموع 18: 243 و 244، وكفاية الاخيار 2: 91، والسراج الوهاج:: 469، ومغني المحتاج 3: 439، والوجيز 2: 113.
(3) المحلى 10: 89، والمغني لابن قدامة 9: 296، والشرح الكبير 9: 261، والمبسوط 5: 186،واللباب 2: 273، وبدائع الصنائع 4: 22، وتبيين الحقائق 3: 52، وحاشية رد المحتار 3: 576، والهداية 3: 324، وشرح فتح القدير 3: 324، والفتاوى الهندية 1: 545، والمجموع 18: 247، والوجيز 2: 40 و 112، وكفاية الاخيار 2: 48، والسراج الوهاج: 468، ومغني المحتاج 3: 436، وبداية المجتهد 2: 54، وفتح الرحيم 2: 93، وأسهل المدارك 2: 121، ورحمة الامة 2: 46، والميزان الكبرى 2: 118، والبحر الزخار 4: 88.
(4) المغني لابن قدامة 9: 296، والشرح الكبير 9: 261.