الخلاف-ج5-ص114
دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء، من أن الاصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج الى دليل.
مسألة 6: إذا كانا صغيرين فلا نفقة لها.
وللشافعي فيه قولان، نص عليهما في الاملاء (1).
دليلنا: ما قلناه في المسألتين الاولتين.
مسألة 7: إذا أحرمت بغير إذنه، فان كان في حجة الاسلام لم تسقط نفقتها، وإن كانت تطوعا سقطت نفقتها.
وقال الشافعي: تسقط نفقتها قولا واحدا (2)، لان طاعة الزوج مقدمة، لانها على الفور، والحج على التراخي.
دليلنا: اجماع الفرقة وأخبارهم (3) على أنه لا طاعة للزوج في حجة الاسلام عليها، فلذلك لم تسقط نفقتها.
ولان نفقتها واجبة، واسقاطها يحتاج الى دليل، واما الحج فعندنا أنه على الفور دون التراخي.
مسألة 8: إذا أحرمت باذنه وحدها، لم تسقط نفقتها.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه.
والثاني: تسقط (4).
دليلنا: ما قلناه من ثبوت وجوب نفقتها، واسقاطها يحتاج الى دليل.
(1) المجموع 18: 240، والوجيز 2: 113، وكفاية الاخيار 2: 91، والسراج الوهاج: 469، والبحر الزخار 4: 274.
(2) المجموع 18: 241، وكفاية الاخيار 2: 91، والوجيز 2: 113.
(3) التهذيب 5: 400 حديث 1391، والاستبصار 2: 318 حديث 1126.
(4) الام 5: 90، ومختصر المزني: 232، وكفاية الاخيار 2: 91، والوجيز 2: 113، والمجموع 18: 241.