الخلاف-ج5-ص113
مسألة 4: إذا كان الزوج كبيرا، والزوجة صغيرة لا يجامع مثلها، لا نفقة لها.
وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وهو أحد قولي الشافعي الصحيح عندهم، واختاره المزني (1).
والقول الثاني: لها النفقة (2).
دليلنا: أن الاصل براءة الذمة، ومن أوجب عليه نفقتها، فعليه الدلالة.
مسألة 5: إذا كانت الزوجة كبيرة والزوج صغيرا، لا نفقة لها وإن بذلت التمكن.
وللشافعي فيه قولان: أصحهما أن لها النفقة.
وبه قال أبو حنيفة (3).
والاخر: لا نفقة لها (4).
مثل ما قلناه.
(1) مختصر المزني: 231 و 232، والمجموع 18: 239، والسراج الوهاج: 469، ومغني المحتاج 3: 438، وكفاية لاخيار 2: 90، والوجيز 2: 112 – 113، واللباب 2: 274، وبدائع الصنائع 4: 19، والفتاوى الهندية 1: 545، وحاشية رد المحتار 3: 576، والهداية 3: 324، وتبيين الحقائق 3: 52، وشرح فتح القدير 3: 324، والمغني لابن قدامة 9: 282، والشرح الكبير 9: 254، ورحمة الامة 2: 91، وبداية المجتهد 2: 54، والبحر الزخار 4: 274، وحلية العلماء 7: 391.
(2) الام 5: 90، والمجموع 18: 239، والسراج الوهاج: 469، ومغني المحتاج 3: 438، والوجيز 2: 112 و 113، وبداية المجتهد 2: 54، وبدائع الصنائع 4: 19، والهداية 3: 325، وتبيين الحقائق 3: 52، وشرح فتح القدير 3: 325، ورحمة الامة 2: 91، والمغني لاابن قدامة 9: 282، والشرح الكبير 9: 254، وحلية العلماء 7: 391.
(3) الام 5: 90، ومختصر المزني: 231، والمجموع 18: 236، والسراج الوهاج: 469، ومغني المحتاج 3: 438، وكفاية الاخيار 2: 91، والوجيز 2: 113، واللباب 2: 274، وبدائع الصنائع 4: 19، وتبيين الحقائق 3: 52، وشرح فتح القدير 3: 326، والمغني لابن قدامة 9: 285، وبداية المجتهد 2: 54، ورحمة الامة 2: 91 – 92، والميزان الكبرى 2: 138 – 139، والهداية 3: 326، وحلية العلماء 7: 391.
(4) مختصر المزني:: 231، والوجيز 2: 113، والمغني لابن قدامة 9: 285، والمجموع 18: 239 – 240، ورحمة الامة 2: 92، والميزان الكبرى 2: 139، وحلية العلماء 7: 391.