پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص108

ابني.

وكان عبدا له، عتق عليه بالنسب (1).

دليلنا: أن هذا معلوم كذبه، فإذا علمنا كذبه أسقطنا قوله، ومن لم يسقط إحتاج الى دليل.

مسألة 22: إذا در لبن امرأة من غير ولادة، فارضعت صبيا صغيرا، لم ينشر الحرمة.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك (2).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).

(1) لم أقف على هذا القول أيضا كسابقه.

(2) الام 5: 30، والمجموع 18: 223، وكفاية الاخيار 2: 85، والمغني لابن قدامة 9: 207، والشرح الكبير 9: 197، والمدونة الكبرى 2: 410.

(3) الكافي 5: 446 حديث 12، ومن لا يحضره الفقيه 3: 308 حديث 1484، والتهذيب 7: 325 حديث 1339.