الخلاف-ج5-ص108
ابني.
وكان عبدا له، عتق عليه بالنسب (1).
دليلنا: أن هذا معلوم كذبه، فإذا علمنا كذبه أسقطنا قوله، ومن لم يسقط إحتاج الى دليل.
مسألة 22: إذا در لبن امرأة من غير ولادة، فارضعت صبيا صغيرا، لم ينشر الحرمة.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
(1) لم أقف على هذا القول أيضا كسابقه.
(2) الام 5: 30، والمجموع 18: 223، وكفاية الاخيار 2: 85، والمغني لابن قدامة 9: 207، والشرح الكبير 9: 197، والمدونة الكبرى 2: 410.
(3) الكافي 5: 446 حديث 12، ومن لا يحضره الفقيه 3: 308 حديث 1484، والتهذيب 7: 325 حديث 1339.