الخلاف-ج5-ص105
مسألة 16: إذا ارضعتها من تحرم عليه بنتها – مثل أمه أو جدته أو أخته أو بنته أو امرأة أبيه – بلبن أخيه، فانفسخ النكاح، لم يكن للزوج على المرضعة شئ، قصدت المرضعة فسخ النكاح أو لم تقصد.
وبه قال مالك (1).
وقال الشافعي: يلزمها الضمان، قصدت فسخ النكاح أو لم تقصد (2).
وقال أبو حنيفة: إن قصدت فسخ النكاح تعلق بها الضمان، وان لم تقصد فلا ضمان عليها (3).
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الاولى سواء.
مسألة 17: قد بينا أنه لا يلزمها ضمان.
ومن قال يلزمها اختلفوا.
فقال الشافعي: يلزمها نصف مهر مثلها لا نصف المسمى (4).
وقال أبو حنيفة: يلزمها نصف المسمى (5).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء، وهذا ساقط عنا.
مسألة 18: إذا كانت له زوجة كبيرة لها لبن من غيره، وله ثلاث زوجات صغار دون الحولين، فارضعت منهن واحدة بعد واحدة، فإذا رضعت الاولى الرضاع المحرم، انفسخ نكاحها ونكاح الكبيرة، فإذا ارضعت الثانية،
(1) المغني لابن قدامة 5: 213، والشرح الكبير 9: 211، والمجموع 18: 230.
(2) الام 5: 32، ومختصر المزني: 228: والمجموع 18:: 230، والمغني لابن قدامة 9: 212، والشرح الكبير 9: 211.
(3) بدائع الصنائع 4: 11 – 12، والمغني لابن قدامة 5: 213، والشرح الكبير 9: 211، والمجموع 18: 230.
(4) الام 5: 32 – 33، ومختصر المزني: 228، والمجموع 18: 231، والمغني لابن قدامة 9: 213، والشرح الكبير 9: 212، وبدائع الصنائع 4: 11.
(5) بدائع الصنائع 4: 11، والمغني لابن قدامة 9: 213، والشرح الكبير 9: 212، والمجموع 18:231.