الخلاف-ج5-ص104
السلف (1).
دليلنا: ما قلناه في المسائل المتقدمة.
مسألة 14: لبن الميتة لا ينشر الحرمة، ولو ارتضع أكثر الرضعات حال الحياة وتمامها بعد الوفاة، لم ينشر الحرمة.
وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة وأصحابه، ومالك، والاوزاعي: لبنها بعد وفاتها كهو في حال حياتها، لا يسقط حرمته (3).
دليلنا: قوله تعالى: ” وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ” (4) وهذه ما ارضعت.
ولان الاصل الاباحة، والتحريم يحتاج الى دليل.
وقال: ” وأحل لكم ما وراء ذلكم ” (5) وهذه من وراء ذلك.
مسألة 15: إذا كانت له زوجة مرتضعة، فارتضعتها من يحرم عليه بنتها، انفسخ النكاح بلا خلاف، ولا يلزمه شئ من المهر إذا لم يكن بأمره.
وقال الشافعي: يلزمه نصف المهر، قياسا على المطلقة (6).
دليلنا: الاصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج الى دليل.
(1) المغني لابن قدامة 9: 206، والشرح الكبير 9: 197، والمجموع 18: 223، وحلية العلماء 7: 376.
(2) الام 5: 31، ومختصر المزني: 277، والمجموع 18: 221 و 223، ومغني المحتاج 3: 415، وكفاية الاخيار 2: 85، والمغني لابن قدامة 9: 199، والشرح الكبير 9: 205، وبدائع الصنائع 4: 8، وبلغة السالك 1: 514، وحلية العلماء 7: 375.
(3) المدونة الكبرى 2: 410، وبدائع الصنائع 4: 8، والمغني لابن قدامة 9: 199، والشرح الكبير 9: 205، والمجموع 18: 223، ومغني المحتاج 3: 415.
(4) النساء: 23.
(5) النساء: 24.
(6) الام 5: 32، ومختصر المزني: 228، والمجموع 18: 230، والمغني لابن قدامة 9: 225، والشرح الكبير 9: 224.