الخلاف-ج5-ص103
وقال أبو يوسف، ومحمد: إن كان غالبا نشرها، وإن كان مغلوبا مستهلكا لم ينشرها، والجامد والمايع سواء (1).
قالوا: فان شيب لبن امرأة بلبن اخرى وشربه مولود، قال أبو حنيفة وأبو يوسف: هو ابن التي غلب لبنها دون الاخرى.
وقال محمد: هو ابنهما معا.
دليلنا: قوله تعالى: ” وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ” (2) وهذه ما ارضعت، ولان الاصل نفي التحريم، واثباته يحتاج الى دليل.
مسألة 12: إذا جمد اللبن أو أغلي، لم ينشر الحرمة.
وبه قال أبو حنيفة (3).
وقال الشافعي: ينشرها (4).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.
مسألة 13: إذا ارتضع مولود من لبن بهيمة شاة أو بقرة أو غيرهما، لم يتعلق به تحريم بحال.
وبه قال جميع الفقهاء (5).
وذهب بعض السلف إلى أنه يتعلق به التحريم، فيصيران أخوين من الرضاعة.
وربما حكي ذلك عن مالك، والصحيح أنه غيره بعض
وحلية العلماء 7: 375.
(1) بدائع الصنائع 4: 10.
(2) النساء: 23.
(3) بدائع الصنائع 4: 9، والمجموع 18: 222، والمغني لابن قدامة 9: 198، والشرح الكبير 9: 206، وحلية العلماء 7: 374.
(4) الام 5: 29، وكفاية الاخيار 2: 85، ومغني المحتاج 3: 415، والمجموع 18: 221، وحلية العلماء 7: 374.
(5) الام 5: 26، ومختصر المزني: 227، وكفاية الاخيار 2: 85، ومغني المحتاج 3: 415، والمجموع 18: 221 و 223، وبدائع الصنائع 4: 8، وبلغة السالك 1: 515، والمغني لابن قدامة 9: 206، والشرح الكبير 9: 197، وحلية العلماء 7: 376.