الخلاف-ج5-ص96
أنبتت اللحم وشد العظم، إذا لم يتخلل بينهن رضاع إمرأة أخرى (1).
وحد الرضعة ما يروى به الصبي دون المصة.
وقال الشافعي: لا يحرم إلا في خمس رضعات متفرقات، فان كان دونها لم يحرم.
وبه قال ابن الزبير، وعائشة.
وفي التابعين سعيد بن جبير، وطاووس.
وفي الفقهاء أحمد، واسحاق (2).
وقال قوم: أن قدرها ثلاث رضعات فما فوقها، فأما أقل منها فلا ينشر الحرمة.
ذهب إليه زيد بن ثابت في الصحابة، وإليه ذهب أبو ثور، وأهل الظاهر (3).
وقال قوم: أن الرضعة الواحدة أو المصة الواحدة حتى لو كان قطرة تنشر الحرمة.
ذهب إليه – على ما رووه – علي عليه السلام، وابن عمر، وابن عباس.
وبه قال في الفقهاء مالك، والاوزاعي، والليث بن سعد، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه (4).
(1) نسب في المصدر السابق هذا القول الى الشيخ الطوسي رحمه الله فقط.
(2) الام 5: 27، ومختصر المزني: 226 و 227 و 445، والوجيز 2: 105، والسراج الوهاج: 460، والمجموع 18: 210 و 213 و 216 و 217، والمغني لابن قدامة 9: 193 و 196، والشرح الكبير 9: 200، والمحلى 10: 10، وبلغة السالك 1: 515، وبداية المجتهد 2: 35، والتفسير الكبير 10: 30، والميزان الكبرى 2: 138، ورحمة الامة 2: 89، وبدائع الصنائع 4: 7، وكفاية الاخيار 2: 85، ومغني المحتاج 3: 415.
(3) المغني لابن قدامة 9: 194، والشرح الكبير 9: 201، والمحلى 10: 10، وبداية المجتهد 2: 35، والمجموع 18: 213 و 216، والميزان الكبرى 2: 138، ورحمة الامة 2: 89 – 90، وكفاية الاخيار 2: 85.
(4) المدونة الكبرى 2: 405، ومقدمات ابن رشد 2: 378، والمحلى 10: 12، والمغني لابن قدامة 9: 193، والشرح الكبير 9: 200 – 201، واللباب 2: 212، وبداية المجتهد 2: 35، وبلغة السالك1: 515، والتفسير الكبير 10: 30، والوجيز 2: 105، وسنن النسائي 2: 101، وبدائع الصنائع 4: 7 – 8، ومغني المحتاج 3: 416.