پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص95

محمد بن كثير العبدي (1)، عن سفيان عن هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة قالت: دخل علي أفلح بن أبي القعيس (2) فاستترت منه، فقال: تستترين مني وأنا عمك؟ قالت، قلت: من أين؟ قال: أرضعتك إمرأة أخي.

قلت: انما ارضعتني امرأة، ولم يرضعني الرجل، فدخلت على رسول اللهصلى الله عليه وآله، فحدثته، فقال: انه عمك فليلج عليك (3).

وهذا نص في المسألة، فانه أثبت الاسم والحكم معا.

وقد نقل هذا بألفاظ أخر (4)، منها ما نقله أبو داود، فانه نقل: إستأذن علي أفلح أخو أبي القعيس (5)، وغير ذلك.

مسألة 3: من أصحابنا من قال: أن الذي يحرم من الرضاع عشر رضعات متواليات لم يفصل بينهن برضاع إمرأة أخرى (6).

ومنهم من قال: خمس عشرة رضعة – وهو الاقوى – أو رضاع يوم وليلة، أو ما

(1) أبو عبد الله محمد بن كثير العبدي البصري، روى عن أخيه سليمان والثوري وشعبة وابراهيم بن نافع المكي وغيرهم، وعنه البخاري وأبو داود.

مات سنة 223 هجرية، وكان له يوم مات تسعون سنة.

تهذيب التهذيب 9: 418.

(2) اختلفت ألفاظ الحديث في جميع المصادر، فمنهم من جعله ابن أبي القعيس، ومنهم من وصفه بأخي أبي القعيس، ووصفه ابن حبان في تاريخ الصحابة بقوله أفلح بن أبي القعيس، له صحبة، وكان يستأذن على عائشة.

تاريخ الصحابة: 36.

(3) سنن أبي داود 2: 222 حديث 2057.

(4) انظر ذلك في سنن النسائي 6: 103، وسنن ابن ماجة 1: 627، حديث 1948 و 1949، السنن الكبرى 7: 452.

(5) ان ما نقله أبو داود كما هو في النسخة المطبوعة ” دخل علي أفلح بن أبي القعيس كما أشرت إليه سابقا فلاحظ.

(6) قال العلامة الحلي في المختلف 2: 70 ” ذهب المفيد وسلار وابن البراج وأبو الصلاح وابن حمزة الى ان المحرم من الرضاع باعتبار العدد عشر رضعات متواليات، وهو قول ابن أبي عقيل من قدمائنا “.