پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص88

وقال في البويطي: لا يلحقه (1).

دليلنا: ما ثبت من جواز إقرار العاقل على نفسه، ما لم يؤد الى ضرر على غيره، وليس في هذا ضرر على غيره فوجب جوازه.

مسألة 52: أقل الحمل ستة أشهر بلا خلاف، وأكثره عندنا تسعة أشهر.

وقد روي في بعض الاخبار سنة (2).

وقال الشافعي: أكثره أربع سنين (3).

وذهب الزهري، والليث بن سعد: الى أن أكثره سبع سنين (4).

وعن مالك روايات، المشهور منها ثلاث.

احداها: مثل قول الشافعي أربع سنين.

والاخرى: خمس سنين.

والثالثة: سبع سنين (5).

وذهب الثوري، وأبو حنيفة وأصحابه: إلى أن أكثر مدة الحمل سنتان، وهو اختيار المزني (6).


(1) المجموع 18: 204، والسراج الوهاج: 460، والوجيز 2: 104.

(2) انظر التهذيب 8: 129 حديث 446.

(3) مختصر المزني: 224، والوجيز 2: 104، والسراج الوهاج: 450، ومغني المحتاج 3: 390، ورحمة الامة 2: 87، والميزان الكبرى 2: 136، والمغني لابن قدامة 9: 117، والشرح الكبير 9: 87 و 88، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 3: 311، وشرح فتح القدير 3: 310، وتبيين الحقائق 3: 45، والانتصار للسيد المرتضى: 154، وأحكام القرآن لابن العربي 3: 1097، والجامع لاحكام القرآن 9: 287، والبحر الزخار 4: 143.

(4) المغني لابن قدامة 9: 117، والانتصار: 154، والشرح الكبير 9: 88، وشرح فتح القدير 3: 310، واحكام القرآن لابن العربي 3: 1097.

(5) الانتصار: 154، والجامع لاحكام القرآن 9: 287، وأحكام القرآن لابن العربي 3: 1097، ورحمة الامة 2: 86 و 87، والميزان الكبرى 2: 136، والبحر الزخار 4: 144، والشرح الكبير 9: 88.

(6) اللباب 2: 271، والهداية 3: 310، وشرح فتح القدير 3: 310، وتبيين الحقائق 3: 45،