الخلاف-ج5-ص86
عادت إلى ملكه، وجاز له وطئها بغير استبراء.
وكذلك إذا ارتد السيد أو الامة فانها تحرم عليه، فان عاد الى الاسلام حلت له بلا استبراء.
واما إذا زوجها من غيره، فطلقها الزوج قبل الدخول بها حلت له بلا استبراء.
وان طلقها بعد الدخول لم تحل له، إلا بعد الاستبراء بعدة.
وبه قال أبو حنيفة، إلا أنه قال في المتزوجة: تحل له بلا استبراء، ولم يفصل (1).
وقال الشافعي: لا تحل في هذه المواضع كلها، إلا بعد الاستبراء (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
وأيضا قوله تعالى: ” أو ما ملكت أيمانكم ” (3) وهذه منهن، ولم يفرق.
مسألة 48: إذا طلقت الامة المزوجة بعد الدخول بها، لزمها عدة الزوجية، وأغنى ذلك عن استبراء ثان.
وللشافعي فيه وجهان: أحدهما: مثل ما قلناه.
والثاني: لا بد من استبراء مفرد (4).
دليلنا: أن الاصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج الى دليل.
مسألة 49:
إذا اشترى أمة مجوسية، فاستبرأها، ثم أسلمت،
اعتدت بذلك الاستبراء.
(1) المبسوط 13: 148 – 149، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 114، والمغني لابن قدامة 9: 162 – 163.
(2) المجموع 18: 202، والوجيز 2: 103، والسراج الوهاج: 458، ومغني المحتاج 3: 408، والمغني لابن قدامة 9: 163، والمبسوط 13: 149.
(3) النساء: 3.
(4) السراج الوهاج: 458، والوجيز 2: 104، والمجموع 18: 202، المغني لابن قدامة 9: 163، والشرح الكبير 9: 182.