الخلاف-ج5-ص81
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط.
وأيضا: قوله تعالى: ” والذين يتوفون منكم ويذورن أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ” (1).
ولم يفصل.
مسألة 39: إذا ملك أمة بابتياع، فان كان وطأها البائع، فلا يحل للمشتري وطئها إلا بعد الاستبراء إجماعا.
وهكذا إذا أراد المشتري تزويجها، فلا يجوز له ذلك إلا بعد الاستبراء.
وكذلك إذا أراد أن يعتقها ثم يتزوجها قبل الاستبراء، لم يكن له ذلك.
وهكذا إذا استبرأها ووطأها ثم أراد تزويجها قبل الاستبراء لم يجز له ذلك.
وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: يجوز له أن يزوجها قبل الاستبراء، ويجوز أن يعتقها ويتزوجها (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
وروى أبو سعيد الخدري: أن النبي عليه السلام قال: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض (4).
ولم يفرق.
مسألة 40: إذا اشترى أمة ممن لا يطأها، إما من إمرأة، أو ممن لا يجامع مثله، أو عنين،، أو رجل وطأها ثم استبرأها، روى أصحابنا جواز وطئها قبل الاستبراء (5).
(1) البقرة: 234.
(2) المجموع 18: 203، والوجيز 2: 103، وكفاية الاخيار 2: 81، ورحمة الامة 2: 89، والمغني لابن قدامة 9: 157.
(3) المغني لابن قدامة 9: 157، ورحمة الامة 2: 89.
(4) مسند أحمد بن حنبل 3: 62، وتلخيص الحبير 1: 171 حديث 239، وج 4: 3، وسنن أبي داود 2: 248 حديث 2157، والسنن الكبرى 9: 124، والمحلى 10: 319، وسبل السلام 3: 1145، وفي بعض المصادر روي الحديث بتفاوت سير في لفظه.
(5) التهذيب 8: 174 حديث 607 – 609، والاستبصار 3: 360 حديث 1292 – 1293.