پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص79

وإذا قال بالقول الجديد أو بالقول القديم أن الحكم ينفذ في الظاهر، فانها ترد إلى الاول على كل حال.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1).

ولان الاصل بقاء الزوجية من الزوج الثاني، لانا قد حكمنا بزوال زوجة الاول، وخروجها من العدة والبينونة تحتاج الى دليل.

مسألة 35: المدبرة إذا مات عنها سيدها، إعتدت أربعة أشهر وعشرة أيام، وإن أعتقها في حال حياته ثم مات عنها إعتدت ثلاثة اقراء.

وبه قال عمرو بن العاص (2).

وقال أبو حنيفة وأصحابه: أن المدبرة لاعدة عليها بموت سيدها ولا استبراء.

وأما أم الولد فانها تعتد بثلاثة اقراء، سواء مات عنها سيدها أو أعتقها في حال حياته، ولا تجب عليها عدة الوفاة (3).

وقال الشافعي: المدبرة وأم الولد والمعتقة في حال الحياة، إذا مات عنها سيدها استبرأت بقرء واحد (4).


(1) انظر الكافي 6: 149.

حديث 1 – 5.

(2) انظر سنن أبي داود 2: 294 حديث 2308، وسنن ابن ماجة 1: 673 حديث 2083، والمحلى 10: 304، ورحمة الامة 2: 89، وسبل السلام 3: 1136 وفيها قول عمر بن العاص في أم الولد.

(3) اللباب 2: 263، والهداية 3: 280، والنتف في الفتاوى 1: 331، وتبيين الحقائق 3: 30، وشرح فتح القدير 3: 280، ورحمة الامة 2: 86، والميزان الكبرى 2: 136، وسبل السلام 3: 1136.

(4) الام 218 5 و 219، ومختصر المزني: 225، والمجموع 18: 203، وكفاية الاخيار 2: 80، والوجيز 2: 102، والسراج الوهاج: 458 – 459، ومغني المحتاج 3: 410 – 411، والمحلى 10: 305، والمغني لابن قدامة 9: 148، والسنن الكبرى 7: 447، والنتف في الفتاوى 1: 331، وتبيين الحقائق 3: 30، وشرح فتح القدير 3: 280، ورحمة الامة 2: 86، والميزان الكبرى 2: 136،