پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص77

عن علي عليه السلام (1).

وهكذا حكم كل وطء بشبهة تتعلق به فساد النسب، كالرجل يطأ زوجة غيره بشبهة أو أمته.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).

وروي ذلك عن عمر (3)، ولا مخالف له في الصحابة.

مسألة 33: إمرأة المفقود الذي لايعرف خبره، ولا يعلم أحي هو أم ميت، تصبر أربع سنين، ثم ترفع خبرها الى السلطان لينفذ من يتعرف خبر زوجها في الافاق، فان عرف له خبرا لم يكن لها طريق الى التزويج، وان لم يعرف له خبرا أمر وليه أن ينفق عليها، فان انفق عليها فلا طريق لها الى التزويج، وان لم يكن له ولي أمرها أن تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، فإذا اعتدت ذلك حلت للازواج.

وللشافعي فيه قولان: قال في القديم: تصبر أربع سنين، ثم ترفع أمرها الى الحاكم حتى يفرق بينهما، ثم تعتد للوفاة وتحل للازواج.

وروي ذلك عن عمر، وابن عمر، وابن عباس، ومالك، وأحمد، واسحاق (4).

وظاهر كلام الشافعي يدل على أن مدة

(1) الام 5: 233، والمجموع 18: 191، والمغني لابن قدامة 9: 123، والشرح الكبير 9: 141.

(2) الكافي 5: 428 حديث 10، والتهذيب 7: 307 حديث 1276 – 1277، والاستبصار 3: 187 حديث 679.

(3) المدونة الكبرى 2: 442.

(4) الام 5: 240، والمجموع 18: 155 و 159، والسراج الوهاج: 454، ومغني المحتاج 3: 397، ورحمة الامة 2: 85، والميزان الكبرى 2: 136، والمغني لابن قدامة 9: 132، والشرح الكبير 9: 127 و 128 و 132، وعمدة القاري 20: 279، وفتح الباري 9: 431، وسبل السلام 3: 1142.