پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص72

واسعا، أو كانت محرمة بعمرة، فانها تقيم وتقضي عدتها، ثم تحج وتعتمر.

وبه قال الشافعي (1).

وقال أبو حنيفة: عليها أن تقيم وتعتد، ولايجوز لها الخروج، سواء كان الوقت ضيقا أو واسعا (2).

دليلنا: قوله تعالى: ” أتموا الحج والعمرة لله ” (3) ولم يفصل.

مسألة 26: المتوفى عنها زوجها عليها الحداد طول العدة.

وبه قال جميع الفقهاء، وأهل العلم (4) إلا الشعبي، والحسن البصري، فانهما قالا: لا يلزمها الحداد في جميع العدة، وإنما يلزمها في بعض العدة (5).

دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط.

وروي عن النبي عليه السلام أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على الزوج أربعة أشهر وعشرا (6).


(1) الام 5: 228، والمجموع 18: 173، ورحمة الامة 2: 84، والميزان الكبرى 2: 136، والمغني لابن قدامة 9: 186، والشرح الكبير 9: 169.

(2) المبسوط 6: 32 و 36، وبدايع الصنايع 3: 206، والمجموع 18: 173، ورحمة الامة 2: 42، والميزان الكبرى 2: 136، والمغني لابن قدامة 9: 186، والشرح الكبير 9: 169.

(3) البقرة: 196.

(4) الام 5: 230، ومختصر المزني: 223، والمجموع 18: 185، والوجيز 2: 99، وكفاية الاخيار 2: 82، و 83، والمدونة الكبرى 2: 430، وبداية المجتهد 2: 122، وأسهل المدارك 2: 187، وأحكام القرآن للجصاص 1: 419، وبدائع الصنائع 3: 209، واللباب 2: 266، والمبسوط 6: 58، وتبيين الحقائق 3: 34، وشرح فتح القدير 3: 291، والنتف 1: 333، وفتح الباري 9: 485، والهداية 3: 291، والمغني لابن قدامة 9: 167، والشرح الكبير 9: 146، ورحمة الامة 2: 87، وسبل السلام 3: 1128، والبحر الزخار 4: 222.

(5) المحلى 10: 279، والمغني لابن قدامة 9: 167، وبداية المجتهد 2: 122، وعمدة القاري 9: 486، والمجموع 18: 185، والشرح الكبير 9: 146، وسبل السلام 3: 1129.

(6) صحيح البخاري 7: 76، وصحيح مسلم 2: 1123 – 1124 حديث 1486 – 1487، وسنن