الخلاف-ج5-ص49
الحكاية، وقالوا: ليس هذا المذهب، بل المذهب أنه ينتفي من ولدها بادعاء الاستبراء، واليمين عليه (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
وأيضا قوله تعالى: ” والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء ” (3) الاية، فاثبت اللعان بين الازواج دون المماليك، فمن أثبت بينهم لعانا فقد خالف النص.
مسألة 69:
لا يثبت اللعان بين الزوجين قبل الدخول،
وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4)، إلا أنه ان حصل هناك إمكان وطء وتمكين منه يثبت بينهما اللعان.
مسألة 70: يعتبر في باب لحوق الاولاد إمكان الوطء، ولا يكفي التمكين فقط وقدرته.
وبه قال الشافعي (5).
وقال أبو حنيفة: المعتبر قدرته وتمكينه من الوطء دون إمكان الوطء.
وعلى هذا حكى الشافعي عنه ثلاث مسائل في القديم: احداهما: إذا نكح رجل امرأة بحضرة القاضي فطلقها في الحال ثلاثا، ثم أتت بولد من حين العقد لستة أشهر فان الولد يلحقه، ولا يمكنه نفيه باللعان.
والثانية: قال لو تزوج المشرقي بمغربية، ثم أتت بولد من حين العقد لستة
(1) المجموع 17: 430.
(2) التهذيب 7: 476 حديث 1912 و 8: 189 حديث 658، والاستبصار 3: 374 حديث 1337.
(3) النور: 6.
(4) من لا يحضره الفقيه: 3: 346 حديث 1663، والتهذيب 8: 185 حديث 646 و 8: 192 حديث 671، والاستبصار 3: 371 حديث 1324.
(5) المجموع 17: 403، ورحمة الامة 2: 69، والميزان الكبرى 2: 128.