الخلاف-ج5-ص42
وشرب الخمر، وقطع السرق – وكفالة من عليه مال تصح عندنا.
وكفالة منعليه حد القذف لا تصح.
وللشافعي في كل واحد منهما قولان (1).
دليلنا: إجماع الفرقة على أن كفالة من عليه حد لا تصح، ولم يفصلوا، ولا خلاف بينهم أن كفالة من عليه مال تصح، وهو أحد قولي الشافعي.
مسألة 56: إذا قال: زنت يدك أو رجلك، لا يكون قذفا صريحا وبه قال أبو حنيفة.
وأصح قولي الشافعي (2).
والقول الاخر نقله المزني أنه صريح (3).
دليلنا: أن اثبات القذف يحتاج الى دليل شرعي، ولا دليل فيه.
على أن هذه الالفاظ صريحة في القذف، والاصل براءة الذمة.
مسألة 57: إذا قال: زنى بدنك.
كان صريحا في القذف.
وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، والشافعي، والمزني وأبو العباس (4).
وقال في القديم: لا يكون قذفا (5).
دليلنا: أنه صرح بالزنا وأصافه الى بدنه الذي هو جملته، فيجب أن يكون قذفا.
مسألة 58: كنايات القذف – مثل قوله: يا حلال بن الحلال، أو ما امي زانية، أو لست بزان – لا تكون قذفا لظاهرها، إلا أن ينوي بذلك القذف، سواء
(1) مختصر المزني: 214، وكفاية الاخيار 1: 173، والسراج الوهاج: 242، ومغني المحتاج 2: 203، والمجموع 14: 41 – 42، والوجيز 1: 184، والمغني لابن قدامة 5: 97، والشرح الكبيرة: 99 – 100.
(2) السراج الوهاج: 443، ومغني المحتاج 3: 370، والمجموع 20: 58، والبحر الزخار 4: 256، وحلية العلماء 8: 37.
(3) مختصر المزني: 214، والمجموع 20: 58.
(4) المجموع 20: 58.
(5) المجموع 20: 58.