الخلاف-ج5-ص38
الى ما قبل اللعان، فعليه الحد بهذا القذف.
وللشافعي فيه وجهان: أحدهما: مثل ما قلناه.
والثاني: لا حد عليه، لان حصانتها تسقط باللعان (1).
دليلنا: قوله تعالى: ” والذين يرمون المحصنات ” (2) الاية فمن أسقط ذلك فعليه الدلالة.
مسألة 48: إذا قذف الرجل زوجته بالزنا، فقال لها: يا زانية.
فقالت: بل أنت يا زاني، سقط عنهما الحد، ووجب التعزير على كل واحد منهما.
وقال الشافعي: يجب على كل واحد منهما الحد، وللزوج إسقاطه باللعان أو البينة، وللمرأة إسقاط حد القذف بالبينة، وإسقاط حد الزنا إن لاعن الزوجباللعان وإن أقام اليبنة فليس لها إسقاطه (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4) في أن نفسين إذا تقاذفا سقط عنهما الحد وعزرا، وهي عامة.
وأيضا الاصل براءة الذمة.
مسألة 49: إذا قذف زوجته وأجنبية، فقال: زنيتما، وأنتما زانيتان، فهو قاذف لهما، ويجب عليه حدان.
وله إسقاط حد زوجته بالبينة أو باللعان، واسقاط حد الاجنبية بالبينة لاغير.
وبه قال الشافعي، إلا أنه قال: إذا لم يقم البينة، أو يلاعن في حق الزوجة هل يجب عليه حد، أو حدان؟ فيه قولان:
(1) المجموع 17: 457 و 20: 66، والوجيز 2: 89.
(2) النور: 4.
(3) مختصر المزني: 213.
(4) الكافي 6: 240 حديث 2 و 6: 242 حديث 14، ومن لا يحضره الفقيه 4: 39 حديث 128، والتهذيب 10: 79 حديث 307 و 10: 81 حديث 316.