الخلاف-ج5-ص27
مقامه (1).
دليلنا: ان ما قلناه مجمع عليه ولانه موافق للنص، وما قالوه ليس عليه دليل.
مسألة 29: إذا
قذف زوجته برجل بعينه
وجب عليه حدان، حق الزوجة وحق الاجنبي، فإذا لاعن سقط حق الزوجة ولم يسقط حق الاجنبي.
وبه قال أبو حنيفة (2).
وقال الشافعي: يسقط باللعان الحدان معا (3).
دليلنا: أن حق الاجنبي ثابت بالقذف إجماعا، واسقاطه باللعان يحتاج الى دليل.
مسألة 30: إذا حد للاجنبي، كان له أن يلاعن في حق الزوجة، ولم يسقط عندنا، وعند الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: لا يلاعن، لان المحدود في القذف عنده لا يلاعن (5).
دليلنا: الاية وعمومها، لانه لم يفرق بين من حد ومن لم يحد، لانه قال: ” والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين ” (6).
(1) مغني المحتاج 3: 375، وكفاية الاخيار 2: 76، والسراج الوهاج: 445، والمجموع 17: 437، والوجيز 2: 91، والمغني لابن قدامة 9: 64.
(2) المغني لابن قدامة 9: 67، والجامع لاحكام القرآن 12: 193، وأحكام القرآن لابن العربي 3: 1335، والمجموع 17: 449.
(3) مختصر المزني: 214، والمغني لابن قدامة 9: 67 – 68، والمجموع 17: 449، وأحكام القرآن لابن العربي 3: 1335، والجامع لاحكام القرآن 12: 193.
(4) المجموع 20: 66.
(5) المبسوط 7: 41، وبدايع الصنايع 3: 239، ومقدمات ابن رشد 2: 494.
(6) النور: 6.