الخلاف-ج5-ص21
نسب صحيح، ولم يكن له أن ينفيه باللعان.
وبه قال أبو حنيفة (1).
وقال الشافعي: له أن يلاعن ويسقط الحد (2).
دليلنا: قوله تعالى: ” والذين يرمون المحصنات ” (3) الاية، وقوله عزوجل: ” والذين يرمون أزواجهم ” (4) فأوجب اللعان لمن رمى زوجته، وهذه ليست زوجته.
مسألة 21: يغلظ اللعان باللفظ والوقت، والموضع، والجمع.
وبه قال الشافعي (5).
وقال أبو حنيفة: لا يغلظ بالمكان، ولا بالوقت، ولا بالجمع (6).
دليلنا: أن ذلك أردع وأخوف، وقد قال الله تعالى: ” وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ” (7).
مسألة 22: الفاظ اللعان معتبرة، فان نقص شيئا منها لم يعتد باللعان، وان حكم الحاكم بينهما بالفرقة لم ينفذ الحكم.
وبه قال الشافعي (8).
(1) المبسوط: 7: 46، وبدايع الصنايع 3: 241، ومقدمات ابن رشد 2: 499، والمغني لابن قدامة 9: 16، وفتح الباري 9: 463، والمجموع 17: 429، والبحر الزخار 4: 255.
(2) مختصر المزني: 208، والوجيز 2: 88، والمجموع 17: 429، وبدايع الصنايع 3: 241، والمغني لابن قدامة 9: 16.
(3) النور: 4.
(4) النور: 6.
(5) الام 5: 290، ومغني المحتاج 3: 376، والمجموع 17: 443، والوجيز 2: 91، والسراج الوهاج: 445، والمغني لابن قدامة 9: 62، وعمدة القارئ 20: 297.
(6) فتح الباري 9: 453، والمغني لابن قدامة 9: 62، والمجموع 17: 443، والبحر الزخار 4: 251.
(7) النور: 2.
(8) الام 5: 292، والمجموع 17: 437، وكفاية الاخيار 2: 76، والوجيز 2: 91، والسراج الوهاج: 445، ومغني المحتاج 3: 375 والمبسوط 7: 47، ورحمة الامة 2: 67، والميزان الكبرى 2: 127، والمغني لابن قدامة 9: 30، والشرح الكبير 9: 45، وبداية المجتهد 2: 121.